الشهيد الأول

139

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

زالت الموانع فأقاموا بها سمعت في غيره . وكذا لو شهدوا به مع سماع عدلين ، ثمَّ أقاموا بعد زوال المانع سمعت وإن كانت قد ردّت أوّ لا . ولو ردّت شهادة الولد على والده ثمَّ أعادها بعد موته سمعت . [ المطلب الثاني في مستند الشهادة ] المطلب الثاني في مستند الشهادة وهو العلم - إلَّا ما استثني - إمّا بالمشاهدة فيما يفتقر إليها ، وهو الأفعال كالغصب والقتل والرضاع والزنى والولادة ، وتقبل في ذلك شهادة الأصمّ والأخرس إذا عرفت إشارته ، فإن جهلت اعتمد الحاكم على عدلين عارفين بها ، ويثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادتهما فرعا .

--> ( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 551 ، المسألة 109 .